عليه. ولم يحفظ الخامس.. الحديث ".
وما ذكره في المدارك بعد نقله صحيحة الحلبي المتقدمة من أنها قاصرة عن إفادة التعميم لاختصاصها بغوص اللؤلؤ إلا أن يقال إنه لا قائل بالفصل - ضعيف فإن رواية محمد بن علي المتقدمة اشتملت على ضم الياقوت والزبرجد وجملة الأخبار الباقية على الغوص أي ما يخرج بالغوص وهو عام.
ثم إنه لا خلاف في اعتبار النصاب فيه، وإنما الخلاف في تقديره فالمشهور أنه ما بلغ قيمته دينارا وعليه تدل رواية محمد بن علي المتقدمة، ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية تقديره بعشرين دينارا ولم نقف على مستنده.
قال في المنتهى: ولا يعتبر في الزائد نصاب اجماعا بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب فيه الخمس.
واعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن كما تقدم الدليل عليه. والبحث في الدفعة والدفعات كما تقدم في المعدن، والأظهر كما تقدم ثمة ضم الجميع وإن أعرض أو طال الزمان. قالوا: ولو اشترك في الغوص جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب. ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض في التقويم. والظاهر من كلامهم اجزاء القيمة فلا يتعين الاخراج من العين.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول - في ما يخرج بالغوص من الأموال التي عليها أثر الاسلام اشكال ينشأ من دلالة ظاهر روايتي الشعيري والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها: فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به " ويؤيدها اطلاق الغوص في الأخبار المتقدمة، ومن أن المتبادر من ما أخرج بالغوص يعني من ما كان مقره بالأصالة تحت الماء كالأشياء المعدودة في الروايات من