وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ".
وبالجملة فما ذكروه لا وجود له في شئ من الأخبار، بل ظواهرها من حيث عدم التعرض لذكره ولو إشارة سيما في مقام البيان هو العدم، بل ظاهر مرسلة حماد بن عيسى الطويلة (1) الدلالة على ما قلناه حيث قال فيها: " وليس لمن قاتل شئ من الأرضين.. الحديث ".
الثالثة - قد اختلفوا في تقديم الخمس على المؤن وعدمه، واختلفوا أيضا في تقديمه على السلب والجعائل وما يرضخه الإمام للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا وعدمه، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد، إلا أن الذي حضرني من الأخبار الآن وهو صحيحة ربعي المتقدمة (2) إنما تضمنت اخراج الخمس بعد اخراج صفو المال الذي هو من الأنفال للإمام عليه السلام.
المقام الثاني - في المعادن وهي من " عدن " إذا أقام لإقامة أهله فيه دائما أو لإنبات الله عز وجل إياه فيه، قال في القاموس: والمعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائما أو لإنبات الله عز وجل إياه فيه. وقال في المغرب: عدن بالمكان إذا أقام به، منه المعدن لما خلقه الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء، وقيل لإنبات الله تعالى فيه جوهرها وإنباته إياه في الأرض حتى عدن فيها أي نبت. وهو أعم من أن يكون منطبعا كالنقدين والحديد والرصاص والصفر أو غير منطبع كالياقوت والعقيق والكحل والفيروزج والبلور ونحوها أو مائعا كالقير والنفط والكبريت، والظاهر أن مجمله ما خرج عن حقيقة الأرضية ولو بخاصية زائدة عليها. وقال في التذكرة: المعادن هي كل ما خرج من الأرض من ما يخلق فيها من غيرها من ماله قيمة. وقال في البيان بعد عد جملة من ما ذكرناه: وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة.
وقال في الدروس: حتى المغرة والجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى. وقال في