أخماس. الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى.
ولم نقف للشيخ المفيد (رضي الله عنه) هنا على دليل.
ثم إن ما دل عليه صحيحة عبد الله بن سنان من حصر الخمس في الغنائم قد حمله الشيخ (قدس سره) تارة على أن معناه ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لأن ما عدا الغنائم الذي أو جبنا فيه الخمس إنما يثبت ذلك بالسنة وتارة بشمول الغنائم لكل ما وجب فيه الخمس، والأول منهما في التهذيب والثاني في الإستبصار وهو الأقرب، فيكون تفسيره للآية الشريفة بالعموم كما تقدم ذكره، وحينئذ فيكون الحصر بالنسبة إلى ما يدخل في الملك بالشراء كما لو اشترى جارية أو دارا أو طعاما أو نحو ذلك فإنه لا خمس فيه إذ لا يعد ذلك غنيمة.
بقي هنا شئ وهو أنه قال شيخنا الشهيد في الدروس: ويجب في سبعة:
الأول - ما غنم من دار الحرب على الاطلاق إلا ما غنم بغير إذن الإمام عليه السلام فله، أو سرق أو أخذ غلية فلآخذه.
وظاهره أن جميع ما يؤخذ من دار الحرب فهو غنيمة إلا أنه متى كان بغير إذن الإمام فإنه يكون للإمام عليه السلام وهو على اطلاقه مشكل لأن الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الذي يكون للإمام عليه السلام متى كان بغير إذنه إنما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد والتكليف بالاسلام كما يقع من خلفاء الجور وجهادهم الكفار على هذا الوجه لا ما أخذ جهرا وغلبة وغصبا ونحو ذلك من ما لم يكن سرقة ولا غيلة فإنه يكون غنيمة بغير إذنه عليه السلام ويكون له، فإنه لا دليل عليه ولا قائل به في ما أعلم.
والرواية التي أوردها الأصحاب دليلا على الحكم المذكور وهي رواية العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس " - موردها كما ترى إنما هو ما ذكرناه، وفي عبارات الأصحاب في معنى