الوصول إليهم (عليهم السلام) فتسقط حصتهم رأسا لتعذر ذلك وغناهم عنه رأسا دون السهام الباقية لوجود مستحقيها، ومن صرف الكل حينئذ إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن واحتاط. والعلم عند الله. انتهى.
فهو قريب من ما اخترناه: أما في حال الغيبة فهو عين ما ذكرناه من وجوب صرف النصف إلى الأصناف وإباحة حقه عليه السلام إلا أنه إنما علل ذلك بتعذر ايصاله وغناه عنه وغفل عن التوقيع الوارد من صاحب الخمس بتحليله للشيعة زمن الغيبة، ولعله لعدم اطلاعه عليه حيث إنه ليس من أخبار الكتب الأربعة التي تصدى لجمعها، وأما حال الحضور فظاهره تخصيص التحليل في ما ورد من أخبار التحليل بحصتهم (عليهم السلام) دون حصة الأصناف وهو جيد، إلا أن ظاهره أن ذلك عام وجار في جميع الأئمة (عليهم السلام) كما يؤذن به حمله أخبار التشديد على الاختصاص بغير الشيعة، وهذا هو موضع الخلاف بيننا وبينه لما أوضحناه سابقا من أن أخبار القسم الثاني وجملة من أخبار القسم الأول أيضا لا تقبل الحمل على ذلك بل هي ما بين صريح وظاهر في عدم التحليل ووجوب ايصال الخمس إليهم (عليهم السلام) كصحيحة علي بن مهزيار و صحيحة إبراهيم بن هاشم وروايتي الطبري وعبارة كتاب الفقه الرضوي (1) ويعضدها من روايات القسم الأول أيضا رواية محمد بن علي بن شجاع ورواية أبي علي بن راشد (2) وحمل روايتي الطبري وصحيحة إبراهيم ابن هاشم على غير الشيعة من المخالفين قد أوضحنا بعده بل فساده، ومع الاغماض عن ذلك فإنه لا يتم له في الأخبار الباقية.
وبالجملة فالأظهر كما حققناه سابقا اختصاص التحليل بمن حصل منه التحليل حسبما يقع من خصوص أو عموم دون غيره من باقي الأئمة، وبه يعلم ما في قوله أيضا " أن من لم يحمل ذلك إليهم كان في حل وإن أساء " بناء على حمله أخبار التشديد في اخراج الخمس على ما ذكره، وكيف يكون في حل مع قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة