المقام الثالث - في الكنوز والكنز لغة هو المال المذخور تحت الأرض، ولا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه.
ويدل عليه من الأخبار صحيحة الحلبي (1) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال الخمس ".
وروى في الفقيه والخصال في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى (2) عليه السلام قال: " يا علي أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام.. إلى أن قال ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه.. الآية (3).
وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (4) قال:
" سألته عن ما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " وروى الشيخ المفيد (طيب الله مرقده) في المقنعة مرسلا (5) قال: " سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعنيه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه ".
ولا خلاف أيضا بين الأصحاب في ما أعلم في اشتراط الخمس في هذا النوع ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم وهو النصاب الأول من الذهب والفضة، ويدل عليه الخبران الأخيران، وما عدا النقدين المذكورين فإنه يعد بهما، وبذلك صرح العلامة في المنتهى.
إلا أن عبائر جملة من الأصحاب كالمحقق في الشرائع اقتصروا على نصاب الذهب خاصة ولعله لمجرد التمثيل، قال في المنتهى: وليس للركاز نصاب آخر بل لا يجب الخمس فيه إلا أن يكون عشرين مثقالا فإذا بلغها وجب فيه الخمس وفي ما زاد قليلا كان أو كثيرا.