عن نفسه وحدها أيعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها بينهم فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة ".
وثانيهما - ما يتحقق به الغنى المقتضي لوجوب الزكاة، والأشهر الأظهر أنه الغنى بالمعنى الذي تقدم في الزكاة المالية وهو ملك مؤنة السنة فعلا أو قوة كما تدل عليه رواية يونس بن عمار المتقدم نقلها عن كتاب المقنعة، والتقريب فيها أنها دلت على كون الموجب لتحريم أخذ الزكاة والموجب للفطرة هو ملك قوت السنة وهذا هو معنى الغنى المدعى في المقام.
وأما ما استدل به في المدارك على ذلك - حيث قال في بيان معنى الغنى المقتضي للوجوب: والأصح أنه ملك قوت السنة فعلا أو قوة، لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على ما بيناه في ما سبق فلا تجب عليه الفطرة كما دلت عليه صحيحة الحلبي المتقدمة وغيرها. انتهى. - ففيه أن هذا الدليل قاصر عن إفادة المدعى لأن حاصلة أن من لم يملك مؤنة السنة لا تجب عليه الفطرة، وأين هذا من المدعى وهو أن الغنى المقتضي للوجوب عبارة عن ملك مؤنة السنة فعلا أو قوة. نعم اللازم من هذا الدليل رد القول الآتي في المسألة وأما اثبات المدعى فلا. نعم إذا ضم إلى ذلك ما أشرنا إليه آنفا من الأخبار الدالة على وجوب الزكاة واخراج المكلف لها عن نفسه ومن يعوله ينتج من الجميع وجوب الزكاة على من لم يكن فقيرا يجوز له أخذ الزكاة لفقره وليس إلا الغنى المالك لقوت سنته فعلا أو قوة لعدم ثالث لهذين الفردين، فأخبار وجوب الزكاة المشار إليها لا يجوز أن تكون شاملة لما ذكره ابن الجنيد أولا من الوجوب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع، ولا لما ذكره الشيخ وابن إدريس كما يأتي وهو وجوب الزكاة على من يملك نصابا تجب فيه الزكاة، لدخول هذين الفردين في الفقير الذي دلت تلك الأخبار على أنه لا تجب عليه الفطرة.
وبالجملة فالأظهر هو الاستدلال على القول المذكور برواية يونس المذكورة