في جملة النصب المتأخرة إلى النصاب الأخير، فإنه لا قائل بذلك من العامة ولا من الخاصة وهو خلاف جملة الأخبار الواردة في المسألة، والأمر دائر بين شيئين: أما رد الرواية المذكورة من هذه الجهة مع ما هي عليه من الصحة والاسناد إلى إمامين واشتمالها على نصب الأنعام الثلاثة وجملة من أحكامها كما سيأتي نقل ذلك كل في موضعه وهو مشكل لا يمكن التزامه، وإما قبولها وحملها على ما يقوله الشيخ من الاضمار والتقدير في كل نصاب، وهو وإن بعد لعدم كونه معهودا في الكلام إلا أنه في مقام الجمع مما لا بد منه. وأما كلام صاحب المعتبر فإنه غير موجه ولا معتبر كما لا يخفى على من تأمل بعين الانصاف ونظر.
وينبغي التنبيه على أمور الأول - لا يخفى أنه قد وقع الخلاف في هذا المقام أيضا في مواضع: منها ما ذهب إليه ابن الجنيد من أن الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياه. ولم نقف له في الأخبار على مستند.
ومنها - ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه من أنه قال في رسالته فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثنى. ثم قال في المختلف: وهو قول ابنه محمد في كتاب الهداية. ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين. ثم استدل على القول المشهور بالأخبار المتقدمة.
أقول: ما نقله هنا من عبارة الرسالة هو عين عبارة كتاب الفقه الرضوي كما قدمنا لك أمثال ذلك في مواضع عديدة من كتاب الصلاة، فإنه عليه السلام قال (1) بعد ذكر النصب المتقدمة كما مر في الأخبار: " فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة - لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين فإذا