لتأسيس الأحكام الشرعية عليها. نعم تصلح لأن تكون توجيها للنص وبيانا للحكمة فيه إذا ثبت.
بقي الكلام في أن ظاهر كلام الأصحاب تصريحا في مواضع وتلويحا في أخرى أن المراد بالقيمة هنا ما هو أعم من الدراهم والدنانير من أي جنس إذا أخرجه بحساب الدراهم والدنانير، قال الشيخ في الخلاف: يجوز اخراج القيمة في الزكاة كلها أي شئ كانت القيمة، وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل. انتهى والذي تضمنه الخبران المشار إليهما آنفا اللذان هما المستند في المسألة ظاهرهما خصوص النقدين، ففي صحيحة علي بن جعفر (1) قال: " سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدارهم دنانير وعن الدنانير دراهم؟ قال لا بأس ".
وصحيحة البرقي (2) قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن يخرج عن ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج " والظاهر أن المراد من قوله: " أيما تيسر " يعني الأمرين المذكورين.
ويؤيده أيضا ما رواه في الكافي عن سعيد بن عمر وعن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله ".
قال المحدث الكاشاني في كتاب الوافي - بعد نقل هذا الخبر على أثر الخبرين الأولين - ما صورته: هذا الحديث لا ينافي ما قبله لأن التبديل إنما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما. انتهى.
إلا أنه نقل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل (4)