الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس (1) فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا وقد استغنى فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبي (صلى الله عليه وآله) والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج.. الحديث ".
وما ذكروه من ما قدمنا نقله عنهم يصلح توجيها للنص بل هو عين معنى النص المذكور إلا أنه من حيث عدم الاسناد إلى الإمام لا يصلح أن يكون مستندا في الأحكام.
وأما ما ذكر في حجة القول الثاني - من أنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه - ففيه أنه يمكن أن يكون جعله قسما برأسه مع اندراجه في المساكين لمزيد التأكيد مثل الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى (2) مع اندراجها في الصلوات المذكورة قبلها.
السادسة - الظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يجوز نقل الخمس مع وجود المستحق، والكلام هنا جار على ما تقدم في نقل الزكاة بلا إشكال لأن الجميع من باب واحد فلا حاجة إلى التطويل بالتفصيل، وقد تقدم تحقيق الكلام في المقام في كتاب الزكاة.
السابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يعتبر في الطوائف الثلاث أعني اليتامى والمساكين وابن السبيل الانتساب إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله.
وعليه تدل الأخبار المتكاثرة، ومنها - ما تقدم في أول الفصل من المراسيل الثلاث المتقدمة وكذا الرواية المنقولة من رسالة المحكم والمتشابه (3).
ومثل ذلك أيضا ما رواه في التهذيب (4) بسنده عن سليم بن قيس الهلالي