الخامسة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز تأخير الزكاة بعد حول الحول وامكان الدفع، فالمشهور أنه لا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم وجود المستحق ونحوه.
قال الشيخ المفيد في المقنعة: الأصل في اخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة، وقد جاء عن الصادقين عليهم السلام (1) رخص في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب، والذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمد (عليهم السلام) من لزوم الوقت (2).
وقال الشيخ في النهاية: وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره، قال: وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه.
وظاهر الشهيدين جواز التأخير بل جزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا للبسط ولذي المزية، واختاره في المدارك.
أقول: لا يخفى أن أكثر الأخبار صريحة الدلالة في جواز التأخير، ومنها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر؟ قال لا بأس ".
وموثقة يونس بن يعقوب (5) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل على