ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال في الزكاة: " يعطي منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطي الجد ولا الجدة ".
وما رواه الصدوق في كتابي الخصال والعلل في الصحيح عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه قال: " خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم ".
فأما ما رواه الكليني في الكافي عن إسماعيل بن عمران القمي (3) - قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام إن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب إن ذلك جائز لك " - فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أن ماله لا يفي بنفقة عياله. وهو جيد.
وأما ما رواه أيضا مرسلا عن محمد بن جزك (4) - قال: " سألت الصادق عليه السلام أدفع عشر مالي إلى ولد ابني؟ فقال نعم لا بأس " - فيحتمل وجوها: منها - أن لا يكون العشر من الزكاة الواجبة بل من زكاة التجارة ونحوها، ومنها - أن يحمل على حال الضرورة، ومنها أن يحمل على أن المراد إنما هو المشاورة في هبة عشر ماله أو الصدقة به على ابن ابنه وليس سؤالا عن الزكاة. واحتمل في الوافي أيضا أنه مبني على أن ولد الولد ممن لا تجب نفقته قال فإن في ذلك اشتباها.
ورواه في كتاب الوسائل بلفظ " ولد ابنتي " وحمله على قيام الأب أو الجد لأبيه بنفقته فيكون ما يدفعه إليه جده لأمه على جهة التوسعة لا القيام بالنفقة الواجبة.
وتنقيح البحث في المسألة تتوقف على بيان مسائل: الأولى المستفاد من بعض الأخبار أنه يجوز لمن وجبت نفقته على غيره الأخذ من الزكاة من غير المنفق للتوسعة إذا كان من يقوم به لا يوسع عليه إما لعدم سعته أو معها: