بشاتين أو الدراهم إلى المالك لا إلى المصدق أو الفقير سواء كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور أم زائدة عليها أم ناقصة عنها لاطلاق النص. واستشكل فيه بعضهم في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع إليه، من اطلاق النص وشموله للصورة المذكورة، ومن أن المالك كأنه لم يؤد شيئا، كما إذا وجبت على المالك ابنة مخاض وليست عنده وأعطى عوضها سنا أعلى ابنة لبون فإنه يعطيه المصدق حينئذ عشرين درهما، فلو فرضنا كون ابنة اللبون قيمتها السوقية يومئذ عشرين درهما فكأن المالك لم يعط شيئا بالكلية لأنه أعطى ابنة لبون وأخذ قيمتها السوقية.
وقد نقل هنا عن العلامة في التذكرة القول بعدم الاجزاء، قال في المدارك بعد نقله عنه: وهو متجه. ونفى عنه البعد في الذخيرة أيضا، وهو محتمل حملا للرواية على ما هو المتعارف في ذلك الزمان أو الغالب من زيادة قيمة السن الأعلى على الأدنى بذلك المقدار فلا تدخل الصورة المفروضة في اطلاق النص. وينبغي مراعاة الاحتياط في مثل ذلك.
الثالث - مورد الأخبار المتقدمة التفاوت بسن واحد فلو كان التفاوت بأزيد كما إذا كانت عنده ابنة مخاض وكان الواجب عليه حقة أو بالعكس فهل يكون الحكم كالأول ويتضاعف الجبران بتضاعف السن فيعطى في الصورة المفروضة ابنة مخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما أو يرجع حينئذ إلى القيمة السوقية؟ قولان والمشهور الثاني قصرا للحكم الخالف للأصل على مورد النص فيجب أخذ القيمة. وهو جيد.
وكذا تعتبر القيمة أيضا في ما عدا أسنان الإبل من البقر والغنم ولا يجب الجبران، فمن عدم فريضة البقر ووجد الأعلى أو الأدنى أخرجه بالقيمة فيعطى ما نقص على الأول ويسترد ما زاد على الثاني إن اقتضت القيمة السوقية ذلك.
المقام الثاني - في نصاب البقر ولها نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة على المشهور وهو الذي دخل في الثانية، ثم أربعون وفيها مسنة، أما كون نصابها ذلك