هو ما يأخذه من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل وإن سمي الأخير مقاسمة، وحينئذ فيكون هذا الحكم مخصوصا بما إذا كانت الأرض خراجية وهي المفتوحة عنوة والآخذ الإمام إمام عدل كان أو إمام جور كخلفاء الأموية والعباسية ومن يحذو حذوهم إلى يومنا هذا كما هو الظاهر من الأخبار وكلام أكثر الأصحاب وإن خالف فيه شذوذ من أصحابنا.
بقي الكلام في ما لو لم تكن الأرض خراجية أو كانت وكان الآخذ ليس ممن يدعي الإمامة كسلاطين الشيعة في بلاد العجم فهل يكون ما يأخذونه على الأرض والحال هذه مستثنى ويكون على الجميع كحصة السلطان المتقدمة أو يختص بالمالك؟
اشكال ينشأ من أن هذا ليس من الخراج المستثنى لما عرفت من شروطه ودلالة ظواهر الأخبار على وجوب العشر ونصف العشر على ما أخرجت الأرض مطلقا خرج منه حصة السلطان بالدليل المتقدم وبقي ما عداه، ومن أن هذا ظلم لحق المالك في هذه الزراعة فيصير من قبيل السرقة ونحوها من أسباب التلف من غير تفريط فلا تكون مضمونة عليه بل توزع على الجميع ويكون اخراج النصاب بعده إن وقع ذلك قبل استقرار الوجوب وإلا فبالنسبة بين المالك والفقراء. وهو الأقرب.
ويؤيده ظاهر رواية سعيد الكندي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم؟ قال اعطهم فضل ما بينهما. قلت أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم؟ قال إنهم إنما زادوا على أرضك " فإنه يستفاد من هذا الخبر أنه لا ضمان على من جبره الحاكم وأخذ مال الغير من يده ظلما.
ويعضد ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك في صورة ما إذا أخذ الجائر زيادة على الخراج المعتاد ظلما، حيث قال فلا يستثني الزائد إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه سرا أو جهرا فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد. انتهى.