بعد الصلاة فهي صدقة " فإن ظاهره أن وقتها هو قبل الصلاة وأنه لا بأس بالتقديم والظاهر حمله على الرخصة.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو المذكورين على الرخصة. والأقرب هو القول الأول وحمل الخبرين المذكورين على الرخصة. والاحتياط لا يخفى الموضع الرابع - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه متى عزل الفطرة أي عينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوز اخراجها حينئذ بعد ذلك وإن خرج وقتها.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الصدوق في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن صفوان عن إسحاق بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة؟ قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها.. الحديث " وما رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به ".
وعن إسحاق بن عمار وغيره (3) قال " سألته عن الفطرة؟ قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة ".
ورواية سليمان بن حفص المروزي (4) قال: " سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة.. الحديث ".
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (5) " في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها ".
قال بعض الفضلاء بعد ذكر صحيحة زرارة المذكورة: ولعل المراد أنه إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها،