الأصح كما يدل عليه سياق الخبر.
ثم إنه لا يخفى ما في هذا الخبر من الاشكال لدلالته على عدم تعلق الخمس بالعين، وهو خلاف مدلول الآيات والأخبار وكلام الأصحاب، والحكم في الخمس والزكاة واحد، وقد سلف تحقيق ذلك في الزكاة بما يدل على ما ذكرناه.
المقام الرابع - في ما يخرج من البحر بالغوص من الدر والجواهر، ولا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه.
ويدل عليه صحيحة الحبلى (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس ".
ورواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام (2) قال: " سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس ".
وروى الصدوق في الخصال في الصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس " ونحوه في المقنع (4).
وروى الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام (5) قال: " الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة. وفي رواية يونس " والعنبر " أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم أسمعه ".
وروى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمد قال حدثني بعض أصحابنا رفع الحديث (6) قال: " الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل