أجذع من ثمانية إلى عشرة.
وهذا الكلام كله متفق على أن الجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية ومن الضأن ماله سبعة أشهر إلى عشرة، والقول بالستة نادر.
وأما الثنى فقد عرفت من كلام الشيخ أنه من المعز ما دخل في الثالثة ومن الضأن ما دخل في الثانية، ونقل عن الجوهري أنه يكون في الظلف والحافر في السنة الثالثة. وبمثل ذلك صرح الفيومي في كتاب المصباح المنير وصاحب القاموس وصاحب المغرب. وفي النهاية الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ومن البقر كذلك. وهو موافق لما تقدم. وقال في الجمل: وإذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو ثنى والأنثى ثنية.
وقال في كتاب مجمع البحرين: والثني الذي ألقى ثنيته وهو من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة وهو بعد الجذع..
إلى أن قال: وعلى ما ذكرناه من معرفة الثنى الجمع من أهل اللغة. وقيل الثنى من الخيل ما دخل في الرابعة ومن المعز ما له سنة ودخل في الثانية. وقد جاء في الحديث والثنى من البقر والمعز هو الذي تم له سنة. وفي الجمع الثنية من الغنم ما دخل في الثالثة وكذا من البقر والإبل في السادسة والذكر ثنى، وعن أحمد من المعز في الثانية. انتهى إلى هنا كلام صاحب مجمع البحرين. ومنه يظهر الاختلاف في الثنى إلا أن ظاهر المشهور عند أهل اللغة أنه في السنة الثالثة من ذوات الظلف بقرا أو معزا أو ضأنا.
وأما كلام الفقهاء (رضوان الله عليهم) فالمنقول عن العلامة ومن تبعه من المتأخرين أن الجذع ما كمل له سبعة أشهر والثنى ما كمل له سنة ودخل في الثانية وظاهرهم الأعم من الضأن والمعز.
والجمع بين كلامهم وكلام أهل اللغة لا يخلو من الاشكال، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي العمل بما ذكره أهل اللغة إلا أن يعلم لهم مستند من الأخبار في ما ذكروه.
الرابعة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عد الأكولة وفحل