عليه السلام ففيه أولا - أنه لم يقم عليه دليل يركن إليه ولا برهان يعتمد عليه، وظاهر قائله أنه إنما صار إليه عملا بالاحتياط لأنه لم يرسم فيه شئ يجب الرجوع إليه، والظاهر أنه خلاف الاحتياط في حصة الأصناف، لأن مقتضى الأدلة استحقاقهم لها ووجوب ايصالها إليهم ولا مانع منه ولا صارف عنه إلا ما ربما يتوهم من أن المتولي لصرفها هو الإمام عليه السلام وهو محمول على حال وجوده عليه السلام فإنا قد حكمنا بايصال الجميع إليه كما تقدم، وأما مع عدم وجوده فلا يجوز الخروج عن ظواهر تلك الأدلة الدالة على أنه لهم وأنه عوض عن الزكاة. وأما حصته عليه السلام فقد عرفت ما دل على إباحتها من التوقيع الخارج عن صاحب العصر أيده الله تعالى عاجلا بالنصر وثانيا - ما في الايداع من التغرير بالمال وتعويضه للتلف ولا سيما في مثل أوقاتنا هذه التي قد صار فيها العدل الحقيقي أعز عزيز، وكأنهم بنوا ذلك على أوقاتهم المملوءة بالعلماء الصلحاء الأتقياء وظنوا قرب خروجه عليه السلام أو أن زمان الغيبة كله على ذلك المنوال ولم يعلموا بتسافل الحال وتقلب الأحوال بما يضيق عن نشره المجال.
وأما القول الثاني - وهو ما اختاره الفاضل الخراساني وشيخنا المحدث الصالح البحراني وجملة من المعاصرين وهو القول بسقوطه مطلقا فظني بعده غاية البعد ونحن نكتفي بنقل ملخص كلام الفاضل المشار إليه حيث إنه ممن بالغ في نصرة هذا القول والاستدلال عليه بما لم يسبقه أحد إليه، وشيخنا المحدث المشار إليه إنما حذا حذوه:
فنقول: قال الفاضل المذكور في كتاب الذخيرة بعد أن ادعى دلالة الأخبار المتقدمة في القسم الثالث على إباحة الخمس مطلقا للشيعة - ما ملخصه: لكن يبقى على القول به اشكالات: منها - أن التحليل مختص بالإمام الذي يصدر منه الحكم إذ لا معنى لتحليل غير صاحب الحق، فلا يلزم عموم الحكم. وجوابه أن ظاهر التعليل بطيب الولادة المذكور في بعض الأخبار - والتصريح بدوام الحكم في بعضها واسناد التحليل بصيغة الجمع في بعض - يقتضي تحقق التحليل منهم (عليهم السلام) جميعا ويكفي