إنما هو الزكاة مثل هذه الأخبار الأخيرة.
على أنه قد ورد ما يعارض هذه الأخبار الأخيرة أيضا كصحيحة زيد الشحام (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم - أر قال ظلموكم - أموالكم وإنما الصدقة لأهلها.
وحمله الشيخ على استحباب الإعادة، والأظهر حمله على ما إذا تمكن من عدم الاعطاء بإنكار ونحوه ومع ذلك أعطاها كما هو ظاهر سياق الخبر بأن يكون معنى " فيأخذون منا الصدقة " يعني يطلبونها منا فنعطيهم مع أنه يمكنه أن ينكر أن لا صدقة عليه مثلا.
وكيف كان فحيث كانت الأخبار المتقدمة من ما أعرض عن العمل بها كافة الأصحاب قديما وحديثا مع معارضتها بالأخبار المتقدمة في المقام السابع وكونها على خلاف الاحتياط فلا بد من تأويلها أو طرحها وارجاعها إلى قائلها، والأظهر هو حملها على التقية فإنه مذهب أبي حنيفة (2) ومذهبه في وقته له صيت وانتشار زيادة على غيره من أصحاب المذاهب فإنها إنما اعتبرت في الأزمان المتأخرة.
الثالثة - لو قلنا باستثناء المؤن كما هو المشهور فهل تعتبر بعد النصاب فيزكي الباقي منه بعد اخراج المؤنة وإن قل أم قبله فإن لم يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكاة أم يعتبر ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث قبله وما تأخر كالحصاد والجذاذ بعده؟ احتمالات ذهب إلى كل منها قائل، فقطع بأولها العلامة في التذكرة حيث قال:
الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وإن أثرت في نقصان الفريضة فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤنة وإذا سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن لا في المؤنة بل في الباقي. واختار هذا الوجه السيد السند في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في الذخيرة. وجزم العلامة في المنتهى بالثاني فقال المؤن تخرج