المعروف " إلى غير ذلك من الأخبار.
الفصل السادس - في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟
المشهور الثاني، ونقل عن الشيخ في الخلاف الأول حيث قال: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ. واحتمله السيد المرتضى في الإنتصار.
احتج الشيخ (قدس سره) باجماع الفرقة وأخبارهم (1) وقوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " (2).
وأجيب بمنع انعقاد الاجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا وعن الأخبار بمنع دلالتها على الوجوب.
وعن الآية بوجهين: أحدهما - أنه يجوز أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات الامكان. وأيد ذلك بأن قوله تعالى " آتوا حقه " إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية.
الثاني - إن الأمر محمول على الاستحباب، ويدل عليه ما رواه الكليني عن معاوية بن شريح (3) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه. قلت: وما الذي أؤخذ به وما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل " وآتوا حقه يوم حصاده " يعني من حصدك الشئ بعد الشئ، ولا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ ".
وما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير - في الصحيح أو الحسن على