بمعنى أنه مكلف بايصالها إلى مستحقها لا كونه بحث يضمن المثل أو القيمة مع التلف، لأنها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك. ويحتمل ارجاع الضمير في قوله " أخرجها " إلى مطلق الزكاة ويكون المراد باخراجها عن ضمانه عزلها، والمراد أنه إذا عزلها فقد برئ من ما عليه من التكليف بالعزل وإلا فهو ضامن لها مكلف بأدائها إلى أن يوصلها إلى أربابها. وكأن المعنى الأول أقرب. انتهى.
أقول: ويحتمل أن يكون المراد باخراجها من ضمانه إنما هو العزل، فكأنه قال: إذا عزلها فقد برئ يعني برئت ذمته لأنها خرجت من ذمته وصارت في يده من قبيل الأمانة إلى أن يدفعها إلى أهلها. والضمان عبارة عن شغل الذمة بها فإذا عزلها فقد برئت الذمة منها وإن لم يعزلها فالذمة مشغولة بها حتى يؤديها، غاية الأمر أنه لو خرج الوقت سقط الأداء وبقي شغل الذمة. ولعل ما ذكرناه هو الأقرب في معنى الخبر لأنه أقل تكلفا من المعنيين الأولين.
وظاهر اطلاق كلام الأصحاب يقتضي جواز العزل وإن وجد المستحق وهو الظاهر من اطلاق الرواية الأولى والثالثة، ولا منافاة في الخبرين الأخيرين لذلك لأنهما دلا على جواز العزل في هذه الصورة ولا دلالة فيهما على الحصر وعدم جوازه في غير ذلك. وأما اختلافهم في كون الاخراج بعد الوقت مع العزل أداء أو قضاء فلا ثمرة مهمة تتعلق به عندنا.
هذا كله على تقدير العزل وأما لو لم يعزلها وخرج الوقت الموظف لها فهل تسقط بالكلية أم لا؟ وعلى الثاني تعطي أداء أو قضاء؟ أقوال: أو لها منقول عن الشيخ وابني بابويه وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة وادعى ابن زهرة الاجماع عليه واختاره المحقق، والقول الثاني لجملة من الأصحاب: منهم الشيخ والعلامة وابن إدريس وغيرهم، والمشهور بينهم أنها قضاء ونقل عن ابن إدريس أنها أداء.
احتج الأولون بما تقدم في رواية إبراهيم بن ميمون الدالة على أنها قبل الصلاة