المؤيد المنصور وإن توقف صاحب المدارك - بل ميله إلى خلاف ذلك كما يعطيه تقويته لدليل القول المخالف من ما لا وجه له.
وقال في المدارك: واعلم أن الآية الشريفة (1) إنما تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف، واستدل عليه في المعتبر بأن ذلك غنيمة فيدخل تحت عموم الآية. ويتوجه عليه ما سبق. وربما لاح من بعض الروايات اختصاص خمس الأرباح بالإمام (عليه السلام) ومقتضى رواية أحمد بن محمد المتقدمة (2) أن الخمس من الأنواع الخمسة يقسم على الستة الأسهم لكنها ضعيفة بالارسال والمسألة قوية الاشكال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. انتهى.
أقول: لا اشكال بحمد الملك المتعال عند من وفقه الله تعالى إلى العمل بأخبار الآل (عليهم صلوات ذي الجلال) وذلك (أولا) فإن ما ذكره في المعتبر من حمل الغنيمة في الآية على المعنى الأعم حق لا ريب فيه كما دلت عليه الأخبار وقد تقدمت. و (ثانيا) فإن رواية أحمد بن محمد التي ذكرها ومثلها مرسلة حماد أيضا قد تضمنت أن الخمس من هذه الأنواع الخمسة يقسم على الأصناف التي في الآية ومثلها ما قدمنا نقله عن رسالة المحكم والمتشابه. وأما طعنه في هذه الأخبار بضعف الاسناد ففيه أنه في غير موضع من ما تقدم قد عمل بالأخبار الضعيفة التي اتفق الأصحاب على القول بها وجعل اتفاق الأصحاب جابرا لضعفها كما بيناه في شرحنا على الكتاب في غير موضع، ولكنه (قدس سره) ليس له رابطة يقف عليها.
وأيضا فإن مرسلة حماد قد اشتملت على أحكام عديدة استند إليها الأصحاب وعملوا بها ولا راد لها. وبالجملة فإن اشكاله (قدس سره) ضعيف وتوقفه سخيف كما لا يخفى على من نظر بعين الانصاف.