اللفظ بالنظر إلى العادة الجارية والطريقة التي عليها الناس في جميع الأعصار والأمصار وظاهرهم أن ما يستثنى من ربح عامه وبه صرح بعضهم، فلو استقر الوجوب في مال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن.
ولا يعتبر الحول في كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه فإذا تم الحول خمس ما بقي عنده.
ولو تملك قبل الحول ما يزيد على المؤنة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل والتأخير كما ذكرنا أولا، إلا أن ظواهر بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام (1) " حتى الخياط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق " - ربما ينافي ما ذكرناه ولكن الظاهر أن هذه الخبر ونحوه ليس على اطلاقه بل يجب تقييده بأخبار استثناء المؤنة المتكاثرة كما عرفت.
ولو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه أو من الربح المكتسب أو بالنسبة منهما؟ أوجه أجودها الثاني وأحوطها الأول.
وأدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجب الخمس فيها بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه وهو جيد، ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا.
وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى البيع والانضاض؟
وجهان ولعل الثاني هو الأقرب.
الثالثة - قال الشيخ في المبسوط العسل الذي يؤخذ من الجبال وكذلك المن يؤخذ منه الخمس، واختاره ابن إدريس وابن حمزة وقطب الدين الكيدري وجملة من المتأخرين، ونقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) في أجوبة المسائل الناصرية عدم الوجوب.
والظاهر هو القول المشهور لكون ذلك كسبا فيدخل تحت الأخبار الدالة