حيث الاسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله، وإنما الخلاف بينهم في مطلق المخالف هل يحكم باسلامه أم بكفره؟ وهو نفسه من اختار القول بالكفر كما هو المشهور بين متقدمي أصحابنا حيث قال في مبحث صلاة الأموات: ولا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق أو من كان بحكمهم من أطفالهم الذين بلغوا ست سنين على ما قدمناه ومن المستضعفين، وقال بعض أصحابنا تجب الصلاة على أهل القبلة ومن شهد الشهادتين، الأول مذهب شيخنا المفيد والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، والأول أظهر في المذهب، ويؤيده القرآن وهو قوله تعالى:
" ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " (1) يعني الكفار، والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا. هذه عبارته بعينها فإذا حكم بكفر المخالف فكيف يحكم باسلام الناصب؟ ما هذا إلا غفلة من هذا النحرير وسهو وقع في هذا التحرير.
وفي المقام فوائد: الأولى - ظاهر الأكثر أن حكم مال البغاة الذي حواه العسكر حكم غنيمة دار الحرب، فإن أرادوا باعتبار وجوب الخمس فهو محل اشكال إذ لا أعرف عليه دليلا واضحا ومورد الآية والروايات إنما هو أهل الحرب من المشركين، وإن أرادوا باعتبار حل ذلك للمسلمين فالتخصيص بما حواه العسكر كما اشتهر عندهم محل اشكال. وسيجئ تحقيق القول في ذلك أن شاء الله تعالى في محله.
الثانية - ظاهر كلام الأصحاب كما قدمنا نقله أن الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميع أموال أهل الحرب من ما ينقل ويحول أم لا حواه العسكر أم لا، وظاهره دخول الأراضي والضياع والدور والمساكن ونحوها.
ولا أعرف على هذه التعميم دليلا سوى ظاهر الآية فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة:
ومنها - صحيحة ربعي بن عبد الله (2) المتقدمة الدالة على أنه صلى الله عليه وآله