الأخبار وكلمة الأصحاب على وجوب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني كما تقدم تحقيقه كائنا من كان، خرج من ذلك بالأخبار المتقدمة من وجبت فطرته على غيره بالعيلولة كائنا من كان، ولا ريب أن الزوج المعسر لا تجب عليه فطرته ولا فطرة زوجته في الصورة المفروضة، فيبقى وجوب اخراج الفطرة على الزوجة بمقتضى الأخبار وكلام الأصحاب خاليا من المعارض. ومن ما ذكرنا يعلم توجه المنع إلى كلام الشيخ المتقدم في موضعين: (أحدهما) قوله: " لأن الفطرة على الزوج " فإنه على اطلاقه ممنوع فإنها إنما تكون عليه مع يساره. و (ثانيهما) قوله:
" ولا تلزم الزوجة لأنه لا دليل عليه " وكيف لا دليل عليه وهي داخلة في عموم الأخبار وكلمة الأصحاب الدالة على وجوب الفطرة على كل مكلف حر غني السادسة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في قدر الضيافة المقتضية لوجوب اخراج الفطرة عن الضعيف، فنقل عن الشيخ والمرتضى اشتراط الضيافة طول الشهر، واكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير، وعن ابن إدريس أنه اجتزأ بليلتين في آخره واختاره في المختلف، واجتزأ في المنتهى والتذكرة بالليلة الواحدة ونقل في المعتبر والتذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر ونقل في المعتبر عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، قال وهذا هو الأولى. وقال في الدروس: ويكفي في.
الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة، والأقرب أنه لا بد من الافطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة. وفي البيان فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قال في المعتبر إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل. وهو مؤذن بالتوقف في المسألة، واختار هذا القول أيضا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ولكن صرح بوجوب الأكل عند المضيف كما لو ساغ له الافطار لسفر أو مرض لتصدق العيلولة بذلك، وظاهر من عداه ممن ذهب إلى ذلك الاطلاق وإن لم يأكل عنده، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني حيث إنه اختار ذلك فقال: إن المتبادر من معنى الضيافة لغة