أحد من الملاك به.
وينبغي التنبيه هنا على فوائد الأولى - قد صرح شيخنا الشهيد في الدروس بأن الظاهر أن مجرد قول المعترف كاف بلا بينة ولا يمين ولا وصف، نعم لو تداعيا لكان لذي اليد بيمينه ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ.
أقول: أما أن مجرد قول المعترف كاف فهو مقتضى القواعد المتفق عليها بينهم المؤيدة بالنصوص أيضا (1) فإن من ادعى شيئا ولا منازع له دفع إليه، ويدل عليه صريحا خبر كيس الألف درهم (2) وأما مع تداعيهما معا فالحكم كما ذكره أيضا لما تبين في محله. وأما لو حصل التداعي بين المالك والمستأجر فقد أوضحه في البيان وهو محل توقف.
الثانية - قد صرح جملة من الأصحاب بوجوب التعريف لمن تقدم من الملاك متى كان في أرض مملوكة للغير أو للواجد مع انتقالها بالبيع أو الإرث مقدما الأقرب فالأقرب.
وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: ويمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة من هذا التكليف مضافا إلى أصالة عدم التقدم. ولو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفه لانتفاء فائدته. وكذا الكلام لو كانت موروثة. انتهى.
أقول: ما ذكره لا يخلو من قرب ويؤيده صحيحة عبد الله بن جعفر الآتية في المقام.
الثالثة - قد ذكر جملة من الأصحاب في هذا المقام أنه لو اشترى دابة ووجد