التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كقوله " إنما الخلافة لقريش ".
وأما ما ذكروه من استحباب البسط فلم أقف فيه على نص، وغاية ما عللوه به كما ذكره في المدارك بما فيه من شمول النفع وعموم الفائدة، ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية. ولا يخفى ما فيه من الوهن والضعف.
واستدل عليه في التذكرة والمنتهى بما فيه من التخلص من الخلاف وحصول الاجزاء يقينا. والظاهر أنه أشار بذلك إلى خلاف العامة (1) لأنه صرح قبل ذلك باجماع علمائنا على عدم وجوب البسط، وهو أضعف من سابقه.
الرابعة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) باستحباب ترجيح بعض المستحقين على بعض لأسباب تقتضي ذلك ككونه أفضل أو كونه ممن يستحي من السؤال أو كونه رحما ونحو ذلك.
وعلى ذلك دلت الأخبار أيضا كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال:
" سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟
قال نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل ".
وما رواه الكليني عن عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني (3) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال اعطهم على الهجرة في الدين والعقل والفقه ".
وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن موسى عليه السلام (4) قال:
" قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال مستحقون لها؟ قلت نعم. قال هم أفضل من غيرهم.. الحديث "