والجواب عن ذلك ما عرفت من حمل الصحيحة المذكورة على التقية، ولا ريب أن العامة لا يثبتون للإمام حصة بخصوصه وإنما يفسرون " ذي القربى " بجميع قرابته صلى الله عليه وآله (1) وبه يظهر ضعف ما جنح إليه في المدارك من التعلق في الاستدلال على هذا القول بالدليلين المذكورين.
واستدل على ذلك أيضا برواية زكريا بن مالك الجعفي (2) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (3) فقال: أما خمس الله عز وجل فللرسول صلى الله عليه وآله يضعه في سبيل الله وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه صلى الله عليه وآله واليتامى يتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل ".
أقول: أنت خبير بما عليه هذه الرواية بعد ضعف السند من ضعف الدلالة، فإن جل ما اشتملت عليه من الأحكام خلاف ما قدمناه من الأخبار واتفقت عليه كلمة علمائنا الأعلام:
فمنها - جعل سهم الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وآله بأن يصرفه في سبيل الله الذي هو الجهاد أو ما هو أعم من أبواب البر، وهو خلاف ما عليه الأصحاب ودلت عليه جملة الأخبار من أنه له صلى الله عليه وآله يفعل به ما يشاء.
ومنها - الحكم بأن خمس الرسول لأقاربه فإنه إن أريد حال الحياة فلا قائل به ولا دليل عليه بل الاجماع والأخبار على خلافه، وإن أريد بعد موته فلا قائل به أيضا منا مع دلالة الأخبار أيضا على خلافه لدلالتها على كونه للإمام عليه السلام. وابن الجنيد وإن خالف في سهم ذي القربى إلا أنه لم يخالف في سهم الرسول (صلى الله