(صلى الله عليه وآله) يصرفه في ما شاء من نفقته ونفقة عياله وما يلزمه من تحمل الأثقال ومؤن غيره، وسهم ليتامى آل محمد (صلى الله عليه وآله) وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم وليس لغيرهم من سائر الأصناف شئ على حال، وعلى الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم ومؤنتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفايتهم ويسوي بين الذكر والأنثى، فإن فضل شئ كان له خاصة وإن نقص كان عليه أن يتم من حصته خاصة. انتهى. ونقل عن أبي الصلاح أنه قال: يلزم من وجب عليه الخمس اخراج شطره للإمام عليه السلام والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر. وظاهره مثل كلام الشيخ في وجوب التشريك وعدم جواز تخصيص طائفة بذلك.
واستدل للقول المشهور بصحيحة أحمد بن محد بن أبي نصر المتقدمة (1) حيث قال فيها: " ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام عليه السلام ".
وأجاب في المدارك بأنه يمكن المناقشة في الرواية بالطعن في السند باشتماله على ابني فضال وهما فطحيان مع أنها غير صريحة في جواز التخصيص.
وفيه أن المناقشة بالطعن في السند إنما تتجه بناء على نقله الرواية من التهذيب (2) فإنه كما ذكره، وأما على رواية الكليني لها في الكافي (3) فإنها صحيحة لأنه رواها فيه عن العدة عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وأما الدلالة فسيأتي الكلام فيها في المقام إن شاء الله تعالى.
واستدل للشيخ بظاهر الآية فإن اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم. وأجيب عن ذلك بأنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية