للحث على اتباع رسوله صلى الله عليه وآله.
ويدل على هذا القول ما رواه الشيخ في الصحيح عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ".
أقول: أما ما ذكروه في معنى الآية وإن احتمل إلا أنه خلاف ظاهر الآية أولا. وثانيا - إن الأخبار التي تقدمت دالة على تفسير الآية تأبى هذا المعنى.
وأما الخبر المذكور فقد أجاب عنه الشيخ ومن تأخر عنه بكونه حكاية فعل ولا عموم فيه، ولعله صلى الله عليه وآله فعل ذلك ليتوفر على المستحقين. وفيه أن قوله:
" وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله " ينافي ذلك، والأظهر عندي حمله على التقية فإن التقسيم إلى خمسة أقسام مذهب جمهور العامة كما عرفت (2) ولهم في معنى الآية تأويلات (3) منها ما قدمناه في حجة هذا القول، ومنها ما ذكره بعضهم من أن الافتتاح بذكر اسم الله تعالى على جهة التيمن والتبرك لأن الأشياء كلها لله عز وجل، ومنها ما ذكره بعض آخر وهو أن حق الخمس أن يكون متقربا به إلى الله عز وجل لا غير وأن قوله عز وجل: " وللرسول ولذي القربى..
إلى آخره " من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها كقوله