والمتشابه، ونحوه أيضا ما نقلناه عن كتاب المجالس والعيون.
وأما ما استدل به في المعتبر على ذلك - من ظاهر الآية باعتبار أن قوله:
" ذي القربى " لفظ مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام عليه السلام لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي بالاجماع. ثم قال: (لا يقال) أراد الجنس كما قال: " وابن السبيل " (لأنا نقول) تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز وحقيقته إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة، وليس كذلك قوله " وابن السبيل " لأن إرادة الواحد هنا اخلال بمعنى اللفظ إذ ليس هناك واحد متعين يمكن حمل اللفظ عليه - فقد أورد عليه أن لفظ " ذي القربى " صالح للجنس وغيره بل المتبادر منه في هذا المقام الجنس كما في قوله تعالى: " وآت ذا القربى حقه " (1) و " أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى " (2) وغير ذلك من الآيات الكثيرة فيجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه.
أقول: والأظهر هو الرجوع في الاستدلال إلى الروايات وكذا في الاستدلال بالآية إلى ما ورد من تفسيرها في الأخبار، فإن الروايات قد فسرت " ذي القربى " هنا بالإمام عليه السلام كما تقدم فالحمل على الجنس حينئذ - كما ذكره المجيب من أنه يجب الحمل عليه إلى أن يثبت المقتضي للعدول عنه - خروج عن ظاهر تلك الأخبار ورد لها بمجرد الاعتبار.
واستدلوا على الثاني بظاهر الآية بناء على ما تقدم في الجواب عن استدلال صاحب المعتبر بالآية. وفيه ما عرفت.
واستدل أيضا على ذلك بصحيحة ربعي المتقدمة (3) لقوله فيها: " ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ".