عليه وآله) والظاهر من قوله في عبارته المتقدمة " وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا " أنه أراد بذلك الإمام عليه السلام كما يشير إليه المقابلة بسهم ذي القربى وأنه لأقاربه (صلى الله عليه وآله) من بني هاشم ومنها - جعل سهم ذي القربى لجميع أقربائه (صلى الله عليه وآله) فإنه وإن قال به ابن الجنيد ودل عليه هذا الخبر إلا أنه خلاف ما اتفقت عليه كلمة أصحابنا ووردت به جملة أخبارنا وإنما هو قول مخالفينا (1).
وبذلك يظهر أن الرواية المذكورة لا تصلح للاستدلال وحملها على التقية ظاهر فإن جميع ما تضمنته من المخالفات لمذهبنا إنما ينطبق على مذهب العامة (2).
وأما قوله في تتمة الخبر " وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة.. إلى آخره " فيحتمل أن يكون المعنى فيه الاستدراك لما ورد في آية الزكاة من دخول المساكين وأبناء السبيل فيها فربما يتوهم عمومها للهاشميين أيضا فأراد (عليه السلام) دفع هذا الوهم بأنهم وإن دخلوا في عموم اللفظين المذكورين لكن قد عرفت أن الزكاة محرمة علينا أهل البيت فلا تدخل مساكيننا وأبناء سبيلنا فيها فلا بد لهم من حصة من الخمس عوض الزكاة التي حرمت عليهم ومن أجل ذلك فرض لهم في هذه الآية حصة من الخمس، عوض الزكاة التي حرمت عليهم ومن أجل ذلك فرض لهم في هذه الآية حصة من الخمس، وحينئذ فقوله: " فهي للمساكين وأبناء السبيل " إما راجع إلى الصدقة، وحينئذ فالمراد بالمساكين وأبناء السبيل من ذكر في آية الزكاة وحاصل المعنى ما قدمناه، وأما راجع إلى الحصة التي من الخمس بقرينة المقام وإن لم تكن مذكورة في اللفظ، وحينئذ فالمراد بالمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين، ومرجع الاحتمالين إلى ما قدمناه.
وبما قررناه في المسألتين المذكورتين يظهر أن القول المشهور في كل منها هو