لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان.. الحديث ".
وما رواه ثقة الاسلام الكليني في الحسن بإبراهيم الذي هو صحيح عندي عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام (1) قال: " الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله تعالى له، ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم.. الحديث ".
وقريب من ذلك أيضا ما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (2) قال: " سئل عن قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى (3) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للإمام.. الحديث ".
وروى السيد المرتضى (رضي الله عنه) في رسالة المحكم والمتشابه من تفسير النعماني بإسناده عن علي عليه السلام (4) قال: " الخمس يخرج من أربعة وجوه: من