الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص، ويجزأ هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وآله وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله و مساكينهم وأبناء سبيلهم ".
وروى الصدوق في المجالس والعيون بسنده عن الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام (1) في حديث طويل قال عليه السلام " وأما الثامنة فقول الله عن وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه و للرسول ولذي القربى (2) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله.. إلى أن قال عليه السلام فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى فكل ما كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك من ما رضيه لنفسه فرضيه لهم.. إلى أن قال وأما قوله: " واليتامى والمساكين " فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل لنفسه منها سهما ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله رضيه لهم.. الحديث ".
حجة القول بأنه يقسم خمسة أقسام الآية الشريفة بالحمل على أن ذكر الله تعالى مع الرسول صلى الله عليه وآله إنما هو لاظهار تعظيمه وأن جميع ما ينسب إليه ويأمر به وينهى عنه فهو راجع إلى الله تعالى كما تضمنته جملة من الآيات القرآنية ومنها قوله عز وجل: " والله ورسوله أحق أن يرضوه " (3) " إنما وليكم الله ورسوله " (4) " وأطيعوا الله ورسوله " (5) إلى غير ذلك من الآيات التي قرن فيها نفسه برسوله