وسهم ذي القربى لهم والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل، وإلى هذا القول ذهب أكثر العامة ونقله في المعتبر عن أبي حنيفة والشافعي (1).
حجة القول الأول ظاهر الآية وهو قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " (2) قالوا: فإن اللام للملك أو الاختصاص والعطف بالواو يقتضي التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة.
والأخبار الدالة على ذلك ومنها - ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (3) " في قول الله عز وجل:
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (4) قال خمس الله للإمام وخمس الرسول للإمام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله الإمام عليه السلام واليتامى يتامى الرسول صلى الله عليه وآله والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم ".
وما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث (5) قال: " الخمس من خمسة أشياء.. ثم ساق الخبر إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول صلى الله عليه وآله هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل