كان له وإن أعوز كان عليه أن يتمه من نصيبه، وخالف في هذا الحكم ابن إدريس فقال لا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم ولا يجب عليه اكمال ما نقص لهم.
ويدل على القول المشهور ما قدمناه من مرسلتي أحمد بن محمد وحماد بن عيسى احتج ابن إدريس بوجوه ثلاثة: الأول - أن مستحق الأصناف يختص بهم ولا يجوز التسلط على مستحقهم من غير إذنهم لقوله عليه السلام (1) " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " الثاني - إن الله سبحانه جعل للإمام قسطا وللباقين قسطا فلو أخذ الفاضل وأتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة. الثالث - إن الذين يجب الانفاق عليهم محصورون وليس هؤلاء من الجملة فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون إليه لزدنا في من يجب عليهم الانفاق فريقا لم يقم عليه دلالة.
وأجاب المحقق في المعتبر عن هذه الوجوه بأجوبة اعترضه فيها صاحب المدارك ومن تبعه من أراد الوقوف عليها فليرجع إليها ثمة.
والتحقيق في الجواب الذي لا يداخله الشك ولا الارتياب أن يقال إن ما ذكره ابن إدريس جيد بناء على أصله الغير الأصيل وقواعده المخالفة لما عليه الأخبار والعلماء جيلا بعد جيل، وأما من تمسك بالأخبار المعتضدة بعمل الأصحاب في جملة الأعصار والأدوار فلا يخفى عليه أن المفهوم منها هو أنه حال وجود الإمام عليه السلام ينبغي إيصال مجموع الخمس إليه وجوبا أو استحبابا، وأما أن الواجب عليه فيه ماذا فنحن غير مكلفين بالبحث عنه بل ربما أشعر الكلام في ذلك بنوع من سوء الأدب في حقه عليه السلام فإنه المرجع في جميع الأحكام والأعراف في كل حلال وحرام إلا أن المفهوم من أخبارهم (عليهم السلام) أنه ربما عمل فيه بعد وصوله إليه بما