الفقراء والمساكين ويكون التعليل برضاء الله تعالى بالخمس من المال لتعيين هذا القدر للتصدق في رضاء الله، والدليل على ذلك قوله عليه السلام في هذين الخبرين برواية السكوني (1) على ما يأتي في كتاب المعايش " تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال " هذا كلامه عليه السلام هناك وظاهر أن التصدق لا يحل لبني هاشم. وأما قوله عليه السلام (2): " ائتني بخمسه " فلا دلالة فيه على أن هذا الخمس له عليه السلام ولعله إنما قبضه ليصرفه على أهله لأنه أعرف بمواضعه ولذا أعطاه إياه حيث وجده أهلا له. انتهى.
ويظهر من شيخنا الشهيد في البيان التردد في المسألة حيث قال: ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس وفي الرواية (3) " تصدق بخمس مالك لأن الله رضي من الأموال بالخمس " وهذه تؤذن بأنه في مصرف الصدقات لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس. انتهى.
أقول: أما ما ذكره في الوافي - منه أنه لا دلالة في الخبرين وكذلك الذي قبلهما على أن مصرف الخمس المذكور هو المصرف المذكور في آية الخمس - ففيه أن الأخبار المتقدمة في المعدن والكنز والغوص والأرباح كلها من هذا القبيل لم يتعرض في شئ منها لبيان المصرف وإنما دلت على ما دلت عليه هذه الأخبار من أن فيه الخمس فالايراد بهذا الوجه من ما لا وجه له. نعم ما ذكره من دلالة ظاهر رواية السكوني على خلاف ما ذكروه جيد كما أشار إليه شيخنا الشهيد أيضا.
وأما تأويله قول أمير المؤمنين عليه السلام (4) " ائتني بخمسه " فلا يخفى أنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر من طلبه له هو كونه له ومختصا به كغيره من أفراد الأخماس ولا ينافي ذلك رده على صاحبه لأنه من قبيل رد الصادق عليه السلام على مسمع بن عبد الملك خمس ما حمل إليه من الغوص كما تقدم (5) المؤذن بالتحليل، وسيأتي في أخبار