خرج الشهر: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة، قال لا ".
احتج في المدارك على القول الثاني حيث إنه هو المعتمد عنده فقال: لنا إن الوجوب في هذا الوقت متحقق وقبله مشكوك فيه فيجب الاقتصار على المتيقن.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال قبل الصلاة يوم الفطر. قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه ".
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون (2) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعدما تخرج إلى العيد فهي صدقة ".
والجواب: أما عن الأول فبأن ما ادعاه - من أن الوجوب قبل الوقت الذي ذكره مشكوك فيه - محل منع فإنه بعد قيام الدليل الصحيح الصريح عليه لا شك فيه ولا مرية تعتريه.
وأما عن الروايتين المذكورتين فإن موردهما إنما هو وقت الاخراج لا وقت الوجوب، وههنا شيئان وقت وجوب الفطرة وتعلقها بالذمة واشتغالها بها ووقت وجوب اخراجها ومحل البحث هو الوقت الأول، وقد دل الخبران الأولان على أن وجوبها منوط بمن يمضي عليه جزء من شهر رمضان ويهل عليه هلال شوال مستكملا لشروط الوجوب، كالمولود يولد والكافر يسلم والعبد يشترى والفقير يصير غنيا والصغير يبلغ والمعال يبقى في العيلولة ونحو ذلك من الفروع التي يتفرع على ذلك، ولو لم يتجدد شئ من هذه المذكورات إلا بعد الهلال فإنه لا يتعلق به الوجوب بنص الخبرين المذكورين. وأما وقت وجوب الاخراج فالمفهوم من الأخبار كالخبرين المذكورين أنه قبل الصلاة، وقيل قبل الزوال بناء على حمل الصلاة