في الأخبار على وقت الصلاة وأن وقتها ممتد إلى الزوال. وفيه ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ومن العجب أنه مع تصلبه في اصطلاحه ورده الأخبار الضعيفة والطعن فيها يستدل هنا برواية إبراهيم بن ميمون ويصفها بالصحة باعتبار صحة السند إليه حيث إنه أراد الاستدلال بها مع رده لها في ثالث هذه المقالة - في مسألة انتهاء وقت الفطرة بجهالة الراوي (1).
وأما ما أجاب به عن صحيحة معاوية بن عمار لما نقلها دليلا للقول الأول - حيث قال: وعن الرواية أنها إنما تدل على وجوب الاخراج عن من أدرك الشهر لا على أن أول وقت الاخراج الغروب وأحد هما غير الآخر. انتهى - فلا يخفى ما فيه على المتأمل فإن محل النزاع ومحط البحث كما عرفت إنما هو في بيان وقت وجوب الفطرة وتعلقها بالمكلف واخراجها عن نفسه ومن يعوله وقد اعترف بدلالة الرواية عليه، وليس محل النزاع وقت وجوب الاخراج كما يعطيه كلامه حتى أنه بمنع دلالة الرواية على ذلك يسقط الاستدلال بها.
وهذا ظاهر كتب الأصحاب كالمعتبر والمنتهى والمختلف وغيرها فإن خلاف ابن الجنيد ومن معه في المسألة إنما هو في أصل تعلق الوجوب بالمكلف عن نفسه أو غيره، ولهذا أن العلامة في المختلف قد استدل لهم بصحيحة العيص بن القاسم بالتقريب الذي ذكره العامة في روايتهم المطابقة للصحيحة المذكورة.
وبيانه أن المحقق (قدس سره) في المعتبر - بعد أن ذكر أنه تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان - قال: وقال ابن الجنيد وجماعة من الأصحاب تجب بطلوع الفجر يوم العيد وبه قال أبو حنيفة لما رواه ابن عمر (2)