إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود فاخراجه أفضل ما لم يجحف، وروي أن التمر أفضل. وقال الشيخ في المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر. وقال الشيخ في الخلاف:
المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، وهو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر حيث قال بعد أن اختار في صدر المسألة أن الأفضل التمر ثم ساق الأقوال.. إلى أن قال:
وقال آخرون ما يغلب على قوت البلد ولعل هذا أجود لرواية العسكري عليه السلام المتضمنة لتمييز الفطرة وما يستحب أن يخرج أهل كل إقليم.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ".
وما رواه عن زيد الشحام (2) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة ".
وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (3) قال: " قال الصادق عليه السلام لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطي صاعا من تبر ".
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " سألته عن صدقة الفطرة؟ قال عن كل رأس من أهلك صاع " وقد تقدم إلى أن قال في آخره:
" وقال التمر أحب إلى فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة ".
وما رواه عن منصور بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " سألته عن صدقة الفطرة؟ قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحب إلى ".