زكاة وبعد الصلاة صدقة، قالوا: والتفصيل قاطع للشركة والعلامة حيث ذهب في المختلف إلى وجوب الاخراج وأنها تكون قضاء قال: فهنا مقامان: المقام الأول - وجوب الاخراج والخلاف فيه مع المفيد وابني بابويه وأبي الصلاح وابن البراج، لنا - إنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن يأتي به، ولأن المقتضي للوجوب قائم والمانع لا يصلح للمانعية، أما الأول فللعموم الدال على وجوب اخراج الفطرة عن كل رأس صاع، وأما الثاني فلأن المانع ليس إلا خروج وقت الأداء لكنه لا يصلح للمعارضة إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والخمس وغيرها، وما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1) " في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها ".. إلى أن قال: المقام الثاني - إنها تكون قضاء والخلاف فيه مع ابن إدريس، لنا أنها عبادة موقتة بوقت وقد خرج وقتها فتكون قضاء إذا المراد بالقضاء ذلك. احتج ابن إدريس بأن الزكاة المالية والرأسية تجب بدخول وقتها فإذا دخل وجب الأداء ولا يزال الانسان مؤديا لها لأن بعد دخول وقتها هو وقت الأداء في جميعه. والجواب المنع لأن لوقتها طرفين أولا وآخرا بخلاف زكاة المال ولولا ضبط أولها وآخرها لما تضيقت عند الصلاة، لأن بعد الصلاة يكون الوقت باقيا في زعمه، ولأنه لو كان الوقت باقيا لوجبت الفطرة على من بلغ بعد الزوال كما تجب الصلاة لو بلغ والوقت باق. انتهى كلامه زيد اكرامه.
أقول: ما ذكره من الدليل في المقام الأول منظور فيه من وجوه:
أحدها - دعوى العموم الدال على وجوب اخراج الفطرة فإنه ممنوع بما اعترف به في رده على ابن إدريس من التقييد بالوقت، فوجوب اخراج الفطرة مقيد بذلك الوقت المخصوص. بذلك يظهر بطلان قوله " لأن المقتضي للوجوب قائم "