وما رواه الشيخ في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (1) أنهما قالا: " على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ".
وما رواه السيد رضي الدين بن طاووس في كتاب الاقبال (2) قال: " روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فإذا أداها بعد ما يرجع فإنما هي صدقة وليست فطرة ".
وما رواه العياشي في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " اعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (4) وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة ".
وما ذكره عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (5) قال: " وهي زكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ".
وما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي (6) قال: " سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة.. الحديث ".
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة واضحة المقالة في القول الأول، وصاحب المدارك إنما استدل لهذا القول برواية إبراهيم بن ميمون ثم طعن فيها بجهالة الراوي مع استدلاله في المسألة السابقة بها ووصفه لها بالصحة إلى الراوي المذكور تنويها بشأنها وجبرا لنقصانها.
أقول: ولفظ " ينبغي " في رواية الاقبال بمعنى الوجوب كما هو شائع في الأخبار، ويدل عليه قوله: " فإذا أداها بعد ما يرجع فهي صدقة " ولفظ " أفضل " في صحيحة الفضلاء ليس على بابه بل هو من قبيل لفظ " أفضل " أيضا في رواية عبد الله