وجماعة من العامة (1) ونقله في الخلاف أيضا عن أكثر أصحابنا.
والقول المشهور هو المعتمد، وعليه تدل الأخبار ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال لا ".
ورواية إسحاق بن المبارك (3) قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة ".
ورواية يزيد بن فرقد النهدي (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال لا ".
ورواية إسحاق بن عمار (5) قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة ".
ورواية يزيد بن فرقد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (6) " أنه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة. قال وقال ابن عمار إن أبا عبد الله عليه السلام قال لا فطرة على من أخذ الزكاة ".
ورواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (7) قال: " قلت له لمن تحل الفطرة؟
قال لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له ".
وروى الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بن عمار (8) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ".