الرقاب كما ادعوه، ولكن لا دليل عليه فإن هذه الرواية لا تنطبق على ذلك كما عرفت ويؤيد ما قلناه قوله عليه السلام في رواية أبي بصير (1) التي استدلوا بها أيضا على القسم الثاني وهو شراء العبيد تحت الشدة " إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم " وأي ظلم في اعطاء أهل هذا الصنف من سهمهم على أولئك الآخرين الذين هم باقي الأصناف مع أن البسط غير واجب عندنا بل يجوز صرف الزكاة كملا في صنف واحد بل في واحد من أي الأصناف.
وبالجملة فإن الاستدلال بهذين الخبرين على هذين الفردين وأنهما من سهم الرقاب تعسف محض وخروج عن مقتضى الأصول المقررة عندهم.
ووجه الاشكال في القول الثاني أنه لا ريب في صحة ما ذكره ذلك القائل من كونه متى اشتري من سهم الرقاب فإنه يكون سائبة ويكون ميراثه للإمام عليه السلام كما هو مقتضى القواعد الشرعية والضوابط المرعية، إلا أن استدلال هذا القائل المذكور على هذا الحكم بهذه الموثقة الدالة على أن ميراثه للفقراء لا يوافق مدعاه كما عرفت، فالواجب عليه تحصيل دليل يدل على أنه يجوز أن يشترى العبد من سهم الرقاب ويعتق ليتم له ما ذكره وإلا فالقول بذلك من غير دليل باطل مردود عند ذوي التحصيل، ونحن لم نقف لهم على دليل إلا ما يدعونه من هاتين الروايتين وفيهما من الاشكال ما قد عرفت رأي العين.
وقد عرفت من ما قدمنا في تلك المسألة أن الذي وردت به النصوص عن أهل الخصوص (عليهم السلام) في تفسير الرقاب في الآية إنما هو المكاتبون أو قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ أو في الظهار أو في الايمان أو في قتل الصيد كما في رواية علي بن إبراهيم (2) وأما هذه الأخبار فلا دلالة فيها على أزيد من أنه يشترى من الزكاة بقول مطلق، وحمل ذلك على سهم الرقاب - مع كونه لا دليل في