وبعضها اشتمل على كونه لأرباب الزكاة. والعلامة في المختلف بعد أن نقل عبارة الشيخ المفيد الدالة على التخصيص بالفقراء والمساكين من المؤمنين، قال:
والظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين بل أرباب الزكاة أجمع لأن التعليل يعطيه.
ووجه الجمع بين الخبرين المذكورين ممكن بأحد وجهين: أولهما أن يقال إن الميراث إنما هو لجميع أرباب الزكاة كما هو ظاهر كلام الأكثر وأن ذكر الفقراء في موثقة عبيد بن زرارة إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، فإنه لما كان أصل مال الزكاة مشتركا بين الأصناف الثمانية - وكان الشراء على هذا الوجه خارجا عن الأصناف المذكورة كما عرفت - كان ما اشترى بذلك من مال الأصناف المذكورة، فميراثه حينئذ يرجع إليهم بالولاء لأنه من مالهم.
وثانيهما - ولعله الأظهر - أن يقال إن ظاهر رواية عبيد المذكورة كون المال المشترى به إنما هو من سهم الفقراء خاصة، لحكمه عليه السلام بكون ميراثه للفقراء خاصة وتعليله ذلك بأنه اشترى بمالهم، وإلا فلو كان إنما اشترى بالمال المشترك بين الأصناف الثمانية لم يكن لتخصيصه بالفقراء وجه ظاهر لأن نسبته إلى الأصناف بالسوية، وحينئذ فيمكن بمعونة ما ذكرناه أن يقال إن المراد من صدر الخبر أن صاحب الزكاة قد خص هذه الألف الدرهم التي أخرجها زكاة ماله بالفقراء لأنها أحد الأصناف والبسط عندنا غير واجب ولما لم يجدهم كما تضمنه الخبر اشترى بها العبد المذكور وأعتقه ثم سأله الإمام عليه السلام عن ذلك فأجازه. هذا هو الذي ينطبق عليه عجز الخبر بلا تمحل واشكال.
وحينئذ فوجه الجمع بين الخبرين المذكورين هو حمل الشراء في موثقة عبيد على الشراء من سهم الفقراء بالتقريب الذي ذكرناه، وبذلك يكون الميراث للفقراء لأنه من مالهم، وحمل صحيحة أيوب على أن الشراء وقع بالمال المشترك من غير قصد لتخصيصه بصنف من الأصناف، فإنه يكون الميراث حينئذ لجميع