تلك الأخبار عليه بل ولا أدنى إشارة إليه - مدافع لما دل عليه بعضها من مسألة الميراث كما ذكرناه وما دل عليه الآخر من كونه يظلم قوما آخرين حقوقهم كما أوضحناه، بل التحقيق كما قدمنا ذكره في تلك المسألة أن جملة هذه الأخبار الدالة على شراء العبد من الزكاة وعتقه كخبر أبي بصير وخبر عبيد بن زرارة وخبر أيوب وخبر الوابشي المتقدم جميع ذلك (1) إنما خرجت مخرج الرخصة في جواز ذلك من غير أن يكون ذلك داخلا تحت شئ من الأصناف الثمانية كما ذهب إليه جملة من الأصحاب المتقدم ذكرهم ثمة، وهذه الأخبار ظاهرة الدلالة على هذا القول.
والعجب من صاحب المعتبر وما في كلامه من التناقض الذي أغمض عنه النظر، فإنه لا ريب في أن ما ذكره - من أن العبد المبتاع بسهم الرقاب كالسائبة وأن الفقراء لا مدخل لهم فيه بوجه هو الموافق للقواعد الشرعية، وبمقتضى ذلك فميراثه للإمام عليه السلام فمن أين جاز له الخروج عن ذلك والرواية لا دلالة فيها على أزيد من كونه اشتري من مال الزكاة بقول مطلق؟ نعم ما زعموه من كون العبد يجوز ابتياعه من سهم الرقاب لا دليل عليه كما عرفت ولكن مع الاغماض عن الدليل فإن القول بذلك يلزم منه ما ذكرناه. وقول المحققين بمضمون الرواية إن قصدوا به كون ذلك من سهم الرقاب فهم محجوجون بما ذكرنا، وإن أرادوا به من الزكاة مطلقا كما هو القول المشار إليه آنفا فلا حجة له فيه كما عرفت.
وبالجملة فإن كلامهم في هذه المسألة لا يخلو من تناقض واضطراب ومنه يظهر وجه توقف العلامة في المختلف في هذه المسألة ولنعم ما فعل.
نعم يبقى الكلام في أن الميراث هل هو مخصوص بالفقراء والمساكين كما تدل عليه رواية عبيد بن زرارة أو يكون لجميع أرباب الزكاة كما تدل عليه صحيحة أيوب بن الحر المروية في كتاب العلل وقد تقدمت في تلك المسألة (2)؟ اشكال وعبائر الأصحاب أيضا في هذا المقام بعضها اشتمل على كونه للفقراء والمساكين