واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بما لهم ".
حجة القول الآخر على ما نقل أن الرقاب أحد مصارف الزكاة فيكون سائبة، قال المحقق في المعتبر بعد الحكم بأن ميراثه لأرباب الزكاة واسناد ذلك إلى علمائنا: ويمكن أن يقال لا يرثه الفقراء لأنهم لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة لأنه أحد مصارفها فيكون كالسائبة. وتضعف الرواية لأن في طريقها ابن فضال وهو فطحي وعبد الله بن بكير وفيه ضعف، غير أن القول بها عندي أقوى لمكان سلامتها من المعارض واطباق المحققين منا على العمل بها. انتهى.
وتوقف العلامة في المختلف في المسألة من أجل ما ذكر هنا.
أقول: والتحقيق في المقام بما لم يسبق إليه سابق من علمائنا الأعلام أن يقال: لا ريب أن كلا من القولين المذكورين لا يخلو من النظر والاشكال، وذلك لأنهم متفقون على أن الشراء في الصورة المذكورة من سهم الرقاب، فإنهم كما تقدم في المسألة فصلوا صنف الرقاب إلى ثلاثة أقسام: أحدها المكاتبون. وثانيها العبيد تحت الشدة. وثالثها العبيد مع عدم وجود المستحق، واستدلوا على القسم الثالث بموثقة عبيد المذكورة.
وحينئذ فوجه الاشكال في القول المشهور هو أنه إذا كان المفروض الشراء من سهم الرقاب الذي هو أحد الأصناف الثمانية التي اشتملت عليها الآية - وليس فيه مدخل ولا تعلق للفقراء بالكلية وإلا فلا معنى لقسمة الزكاة في الآية على الأصناف الثمانية المؤذن بمغايرة كل منها للآخر كما هو ظاهر - فكيف ترثه الفقراء لأنه اشترى من مالهم، وأي مال للفقراء في سهم الرقاب كما هو ظاهر لذوي الأفهام والألباب فاللازم إما كون الشراء ليس من سهم الرقاب كما زعموه وإنما هو من الزكاة بقول مطلق كما هو أحد القولين في المسألة على ما تقدم ذكره، وهذا هو ظاهر الرواية المذكورة وغيرها من الروايات المتقدمة في تلك المسألة، أو كون الشراء من سهم