قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه النشاب، وقال في المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وبفتح الميم المشددة والحاء المهملة أو بفتح القاف واسكان الميم، وقال ابن إدريس هي نبات طيب غير الطيب المعهود القمحان بالضم والتشديد، وقال المحقق في المعتبر أنها الطيب المسحوق.
ومنها - أن يكثر الماء إذا بلغ حقويه حال الغسل، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في عبارة كتاب الفقه الثانية (1): " فإذا بلغت وركه فأكثر من صب الماء " وبه صرح في المنتهى كما تقدم في عبارته، وهذا الحكم مما انفرد به هذا الكتاب أيضا فيما أعلم.
ومنها - تليين أصابعه ومفاصله فإن امتنعت عليه تركها كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية الكاهلي (2): " ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها " وفي عبارة كتاب الفقه الثانية " ثم لين مفاصله، إلى أن قال وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق وإن كان يصعب عليك فدعها " قال في المعتبر: ثم تلين أصابعه برفق فإن تعسر ذلك تركها وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وفي بعض أحاديثهم " تلين مفاصله " وقال في الذكرى: " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل إنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) (3) " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل، قال في المدارك بعد نقل حمل الشيخ المذكور: " وهو حسن " أقول: قد روى الشيخ في الحسن عن حمران بن أعين (4) قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا... الحديث " وهو ظاهر في كون ذلك