محتجا بورود الأمر به ثم قال: ولا ينافيه ما سبق - يعني خبر يعقوب بن يقطين - لأن ما تعسر لا يجب. وهو غير جيد لأن مقتضى الرواية اجزاء أي جهة اتفقت فالمنافاة واضحة وحمل الأمر على الاستحباب متعين " انتهى كلامه. وبنحو ذلك صرح جده.
أقول: الظاهر عندي هو القول بالوجوب، وهو ظاهر العلامة في المنتهى حيث إنه - بعد ذكر صحيحة سليمان بن خالد وهي ما رواه في الصحيح (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " - قال:
" وهذه أوامر تدل على الوجوب " انتهى. ومما يدل على ذلك أيضا خبر الكاهلي المتقدم (2) وقوله فيه: " استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة " وخبر يونس (3) وقوله فيه: " إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة " وقوله (عليه السلام) في كتاب الفقه (4): " ويكون مستقبل القبلة " وأما ما توهموه - من منافاة صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة لهذه الأخبار بناء على ما فهموه من أن المراد أنه يوضع على أي كيفية كانت - ففيه ما ذكره شيخنا البهائي في الحبل المتين حيث قال - بعد الكلام في المسألة ونقله عن الشهيد الثاني أنه استضعف كلام الشيخ علي ورده بما ذكره سبطه - ما صورته: " وأنت خبير بأن لقائل أن يقول أن الظاهر من قوله (عليه السلام): " يوضع كيف تيسر " التخيير بين الوضعين اللذين ذكرهما السائل أعني توجيهه إلى القبلة على هيئة المحتضر أو على هيئة الملحود فأجابه (عليه السلام) باجزاء ما تيسر من الأمرين، ففي الحديث دلالة على أنه إذا تعسر توجيهه على هيئة المحتضر وتيسر التوجيه على هيئة الملحود فلا عدول عنه لأنه أحد توجيهي الميت فتأمل. والظاهر أن هذا مراد شيخنا الشيخ علي أعلى الله قدره. والأصح وجوب الاستقبال. والله سبحانه.