الحائض تغتسل بتسعة أرطال فهل للميت حد؟ فوقع: حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " أقول: قال الصدوق في الفقيه بعد نقل الخبر المذكور: " هذا التوقيع في جملة توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفته " ومنها - الدعاء في حال الغسل، ففي رواية سعد الإسكاف عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: " اللهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك " إلا غفر الله تعالى له ذنوب سنة إلا الكبائر " وفي صحيحة إبراهيم بن عمرو عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:
" ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله: " يا رب عفوك عفوك " إلا عفا الله تعالى عنه ".
ومنها - أن يوضع على ساجة وهو خشب مخصوص ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) قالوا والمراد هنا مطلق الخشب، قال في المبسوط: يجعل على ساجة أو سرير وقال في المدارك: " وينبغي كونه على مرتفع وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذرا من اجتماع الماء تحته " وعلل بماء فيه من صيانة الميت عن التلطخ. ولم أقف في شئ من الأخبار على ما فيه تعرض لذلك سوى رواية يونس (3) وقوله: " فضعه على المغتسل مستقبل القبلة " وكتاب الفقه وقوله (عليه السلام) فيه (4): " ثم ضعه على مغتسله " وقوله:
" وتجعل باطن رجليه إلى القبلة وهو على المغتسل " والظاهر أن الاجمال فيه لاستمرار السلف عليه ومعلوميته من غير أن يعتبر فيه نوع مخصوص ولا شئ معين، قال ابن الجنيد " يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت ولا يحمل الميت إلى اللوح ".
ومنها - أن يحفر للماء حفيرة أو يكون في بالوعة ولا يجعل في كنيف، ويدل عليه صحيحة محمد بن الحسن الصفار (5) " أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) هل