أن الأعضاء المغسولة وجوبا واستحبابا خمسة وبتثليث كل منها يصير المجموع خمسة عشرة صبة، قال في الذكرى: " والصدوق ذكر ثلاث حميديات وكأنه إناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي " انتهى. أقول: ما ذكره الصدوق في هذا المقام مأخوذ من عبارة كتاب الفقه الثانية (1) وهو في العبارة الأولى من عبارتيه المتقدمتين عبر عن التثليث الذي يستحب في كل عضو من الأعضاء الخمسة بالغسل ثلاثا ثلاثا وفي العبارة الثانية عبر عنه بثلاث حميديات، والظاهر من ذلك أن كل حميدية تقوم بغسلة من الغسلات الثلاث، فيصير مرجع العبارتين إلى أمر واحد.
ومنها - أن لا يقطع الماء في كل غسلة من هذه الغسلات واجبة أو مستحبة حتى يتم غسل ذلك العضو، وبذلك صرح الأصحاب أيضا كما تقدم في نقل الذكرى عن الجعفي، ونقل فيها عن ابن الجنيد والشيخ أنهما قالا بعدم الانقطاع أيضا حتى يستوفى العضو، وقال في المنتهى: " يستحب لمن يصب الماء أن لا يقطعه بل يصب متواليا فإذا بلغ حقويه أكثر من الماء لأن الاستظهار هناك أتم " وعلى هذا الحكم يدل كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه كما تقدم في كل من العبارتين ولم أقف على هذا الحكم في الأخبار إلا في هذا الكتاب.
ومنها - اغتسال الغاسل قبل التغسيل ذكره بعض الأصحاب، قال في البحار:
" وقيل باستحباب الغسل لتغسيل الميت وتكفينه قبلهما وإن لم يمسه " ولم أعثر على من تعرض لنقل هذا القول سواه وكفى به، ويدل على هذا القول قوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي (2) " تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت واغتسل إذا غسلته ولا تغتسل إذا حملته " وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأغسال المستحبة ما يؤيد ذلك.
ومنها - أن يجعل مع الكافور في الغسلة الثانية ذريرة كما تقدم في صحيحة عبد الله بن مسكان (3) والذريرة - على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في التبيان - فتات